الحر العاملي
479
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 106 ] وروي : المؤمنون إخوة ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم . [ 107 ] وروي : المسلمون . [ 108 ] 4 - قال عليه السلام : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . [ 109 ] وروي في رجل قتل أمّه : يقتل بها صاغرا . [ 110 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه . [ 111 ] وقضى عليّ عليه السلام : أنّه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، وتكون له الدية ولا يقاد . [ 112 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . [ 113 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه ، وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . [ 114 ] وسئل عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ، قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد . [ 115 ] وروي في امرأة قتلت زوجها متعمّدة : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه .
--> [ 106 ] الوسائل 19 : 55 / 3 . [ 107 ] الوسائل 19 : 55 / 2 . [ 108 ] الوسائل 19 : 57 / 3 . [ 109 ] الوسائل 19 : 57 / 5 . [ 110 ] الوسائل 19 : 58 / 9 . [ 111 ] الوسائل 19 : 58 / 10 . [ 112 ] الوسائل 19 : 61 / 10 . [ 113 ] الوسائل 19 : 61 / 12 . [ 114 ] الوسائل 19 : 62 / 15 . [ 115 ] الوسائل 19 : 62 / 18 .